السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
235
منهاج الصالحين
مسألة 796 : البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققاً في تمام الجهات ، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلًا بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأوّل فطرفه وإن كان بعيداً عن الصف الأوّل إلّاأنّه لا يقدح في صحة ائتمامه ؛ لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنّه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم . نعم ، لا يأتي ذلك في أهل الصف الأوّل ، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لمّا لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته . الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط وجوباً أن لا يساويه ، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه ، بل الأحوط وجوباً وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعدداً هذا في جماعة الرجال ، وأمّا في جماعة النساء فالأحوط أن تقف من تؤمهنّ في وسطهنّ ولا تتقدمهنّ . مسألة 797 : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم ، ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلّامع إحراز العدم ، وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة ، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى عمداً وسهواً أعادها ، إن علم أنّه قد دخل في الجماعة غفلة وإلّا بنى على الصحة ، وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى عمداً وسهواً بنى على الصحة ، والأحوط - استحباباً - الإعادة في الصورتين .